• من نقل الإجماع: قال الإمام أبو بكر الجصاص (371 هـ) : الدلالة قد قامت من اتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل في الحرم قتل [1] ، وقال: الفقهاء متفقون على أنه مأخوذ بجنايته في الحرم في النفس وما دونها [2] .
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله في الحرم [3] .
وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة (620 هـ) : من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها لا نعلم فيه خلافًا [4] .
وقال الإمام أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم قتل به، ولو أتى حدا أقيد منه فيه، ولو حارب فيه حورب وقتل مكانه [5] .
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) : من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها فيه لا نعلم خلافًا [6] .
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله فيه [7] .
وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) : وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه بغير خلاف نعلمه [8] .
وقال الإمام الحصكفي (1088 هـ) : (ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه) إجماعا [9] .
(1) أحكام القرآن (2/ 304) .
(2) أحكام القرآن (2/ 304) .
(3) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 230) .
(4) المغني لابن قدامة (9/ 103) .
(5) الجامع لأحكام القرآن (2/ 111) .
(6) الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة، (10/ 149) .
(7) رحمة الأمة (ص: 239) .
(8) المبدع (7/ 379) .
(9) الدر المختار (6/ 547) .