فهرس الكتاب

الصفحة 7847 من 8167

وبعضهم غائب لم يجز للحاضر أن يستوفي بغير إذن الغائب، بلا خلاف [1] .

وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ) : وأجمعوا على أنه لا يقضي بالقصاص ما لم يحضر الغائب [2] .

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : اتفق الأئمة على أن القصاص يؤخر في مسألة الغائب [3] .

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : أن ورثة القتيل إذا كانوا أكثر من واحد لم يجز لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن الباقين فإن كان بعضهم غائبًا انتظر قدومه ولم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء بغير خلاف علمناه [4] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية [5] .

• مستند الإجماع:

1 -أن في استيفاء الحاضر القصاص افتئات على ما ليس بحق له؛ لاحتمال العفو من الغائب [6] .

2 -أن في اشتراط حضور الغائب رجاء العفو منه عند معاينة حلول العقوبة بالقاتل [7] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع ابن حزم من الظاهرية حيث لا يرى وجوب انتظار قدوم الغائب.

وحجته: أن القصاص حق قد وجب بيقين، فأخذه واجب على كل حال، يأخذه الولي الحاضر أو السلطان إن لم يكن هناك ولي [8] .

(1) البيان للعمراني (11/ 401) .

(2) البحر الرائق (8/ 364) .

(3) رحمة الأمة (ص: 237) .

(4) المغني (11/ 576) .

(5) ينظر: المدونة (4/ 660) ، الكافي لابن عبد البر (2/ 1102) ، منح الجليل (9/ 64) .

(6) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 243) .

(7) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 243) .

(8) المحلى (10/ 482) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت