• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية في قول [3] ، والحنابلة في الأصح المشهور [4] .
• مستند الإجماع:
1 -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل" [5] .
2 -أن هُدبة بن خَشرم قتل قتيلا، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله [6] .
3 -أنه صلح عن ما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض [7] .
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في قول، والحنابلة في قول، اختاره ابن عَقيل [8] ، وبعض المتأخرين كابن القيم [9] .
(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 93، 102) ، تحفة الفقهاء (3/ 254) .
(2) ينظر: المدونة (3/ 383) ، جامع الأمهات (ص: 498) .
(3) ينظر: روضة الطالبين (9/ 239) ، تحفة المحتاج (8/ 448) .
(4) ينظر: الإنصاف (10/ 4) ، المبدع (7/ 242) .
(5) أخرجه أحمد في مسنده (11/ 337) ، والترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي؟ (1387) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب من قتل عمدا فرضوا بالدية (2626) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 123) رقم (16129) ، قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الألباني في الإرواء (2199) .
(6) قال الألباني في إرواء الغليل (2218) : لم أره. وانظر: تاريخ دمشق (73/ 368) .
(7) المغني (11/ 596) .
(8) علي بن عقيل بن محمد بن عفيل بن أحمد أبو الوفاء البغدادي، متكلم، وفقيه أصولي حنبلي، له الواضح وغيره، ت 513 هـ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 316) ، شذرات الذهب (6/ 58) .
(9) ينظر: زاد المعاد (3/ 399) ، الإنصاف (10/ 4) .