فهرس الكتاب

الصفحة 7866 من 8167

• من نقل الإجماع: قال الإمام المرداوي (885 هـ) : قوله: (وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود، وإلا فلا قود عليهم، وعليهم ديته) بلا نزاع [1] .

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [2] .

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] .

• مستند الإجماع:

1 -أنه قتل معصومًا مكافئًا له لا حق له فيه، فوجب عليه القصاص، كما لو حكم بالعفو حاكم [6] .

2 -أنه قتل عمد عدوانا، أشبه القتل ابتداء [7] .

• من خالف الإجماع: خالف في هذا المسألة طائفة من أهل العلم منهم الحسن البصري [8] ، حيث قال إن ولي الدم إذا قتل القاتل بعد العفو تؤخذ منه الدية ولا يقتل، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) } [البقرة: 178] جعل جزاء المعتدي، وهو القاتل بعد العفو العذاب الأليم، وهو عذاب الآخرة -نستجير باللَّه سبحانه وتعالى من هو له- فلو وجب القصاص في الدنيا لصار المذكور بعض الجزاء [9] .

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

(1) الإنصاف للمرداوي (9/ 482) .

(2) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (7/ 198) .

(3) ينظر: المبسوط لمحمد بن الحسن (4/ 521) ، بدائع الصنائع (7/ 247) .

(4) ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1099) .

(5) ينظر الأم (6/ 14) ، روضة الطالبين (9/ 216) .

(6) الكافي لابن قدامة (3/ 271) .

(7) المبدع (7/ 228) .

(8) ينظر: الأوسط لابن المنذر (13/ 126) ، بدائع الصنائع (7/ 247) .

(9) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 247) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت