فهرس الكتاب

الصفحة 7868 من 8167

لا يجبرونه على افتداء نفسه بعين ما يملكه من دار أو عبد، وأما من قال بأن الجاني يجبر على قبول الدية، كسعيد بن المسيّب [1] ، وابن سيرين [2] ، وعطاء، ومجاهد [3] ، وإسحاق [4] ، وأبي ثور، وابن المنذر [5] ، وأشهب [6] من أصحاب مالك [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة في المشهور [9] ، فلم نقف لهم على نص في خصوص هذه المسألة بعينها.

ججج تقدم أنه بعد البحث لم نقف على نص للقائلين بإجبار الجاني على قبول دفع الدية في خصوص هذه المسألة، وعليه فالذي يظهر -والعلم عند اللَّه- أن إثبات الإجماع في هذه المسألة عَسِر، ذلك أنه لا يبعد أن يلتزم أحد هؤلاء إجباره على دفع داره أو عبده لافتداء نفسه إذا لم يكن له مال، ويعامل معاملة

(1) سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، فقيه المدينة، أجلّ التابعين، توفي سنة 94 هـ، وقيل غير ذلك. تذكرة الحفاظ (1/ 54) ، تقريب التهذيب (2396) .

(2) محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري، تابعي محدث، وفقيه مجتهد، ت 110 هـ. الكاشف (رقم: 4898) ، تقريب التهذيب (رقم: 5947) .

(3) مجاهد بن جَبْر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، تابعي محدث، ومفسّر، وفقيه، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث ومائة. الكاشف (رقم: 5289) ، تقريب التهذيب (رقم: 6481) .

(4) إسحاق بن إبراهيم بن مخْلد الحنظلي، أبو محمد ابن راهويه المروزي، أحد الحُفّاظ المجتهدين، قرين الإمام أحمد في الحديث والفقه، ت 238 هـ. وله اثنتان وسبعون سنة. انظر: تهذيب الكمال (2/ 373) ، السير (11/ 358) .

(5) ينظر: المغني (8/ 360) .

(6) أشهب بن عبد العزيز بن داود أبو عمر القيسي، فقيه من أصحاب مالك، له المدونة وغيرها، ت 204 هـ. ينظر: ترتيب المدارك (3/ 262) ، الديباج المذهب (1/ 307) .

(7) ينظر: الذخيرة (12/ 413) ، مواهب الجليل (6/ 234) .

(8) ينظر: البيان للعمراني (11/ 431) ، روضة الطالبين (9/ 239) ، مغني المحتاج (5/ 288) .

(9) ينظر: المغني (8/ 360) ، الإنصاف (10/ 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت