بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن [1] .
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : أجمع أهل العلم على القصاص في السن [2] .
وقال الإمام النووي (676 هـ) : ومنها وجوب القصاص في السن وهو مجمع عليه إذا أقلعها كلها، فإن كسر بعضها ففيه وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء والأكثرون على أنه لا قصاص [3] .
ويقول الإمام الصنعاني (1182 هـ) : وقد ثبت الإجماع على قلع السن بالسن في العمد، وأما كسر السن، فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه أيضا [4] .
ويقول الإمام الشوكاني (1255 هـ) : فيه دليل على وجوب القصاص في السن، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك وهو نص القرآن [5] .
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن [6] .
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) : وتقلع أذن الجاني بأذن المجني عليه، بالإجماع بشرطه، لأنها تنتهى إلى حد، والكبيرة بالصغيرة، ويقلع أو يكسر سن الجاني، بسن المجني عليه، للآية المتقدمة والحديث، والإجماع [7] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [8] ، وابن حزم من الظاهرية [9] .
(1) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238) .
(2) المغني (11/ 553) .
(3) شرح النووي على مسلم (11/ 164) .
(4) سبل السلام (7/ 29) .
(5) نيل الأوطار (7/ 24) .
(6) رحمة الأمة (ص: 243) .
(7) حاشية الروض المربع (7/ 213) .
(8) ينظر: البحر الرائق (8/ 346) ، تكملة فتح القدير (10/ 235) .
(9) ينظر: المحلى (11/ 8) .