• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية [1] ، والشافعية [2] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]
• وجه الدلالة أن هذه الآية عامة في كل جرح كان بالعمد، وأمكن القصاص فيه.
2 -أن القصاص غير متعذر لأن للخصيتين حدا ينتهيان إليه [3] .
• من خالف الإجماع: هذه المسألة اختلف فيها النقل في مذهب الإمام أبي حنيفة.
جاء في الفتاوى الهندية نقلا عن الفتاوى الظهيرية، أنه ليس في الكتب الظاهرة نص يدل على وجوب القصاص في قطع الأنثيين حالة العمد [4] .
ولأجل ذلك فقد قيل: بالقصاص، وقيل: بعدمه.
قال ابن نُجيم: ولم يذكر (أي الماتن صاحب كنز الدقائق) في الكتاب أنه إذا قطع الأنثيين عمدا هل يجب القصاص والظاهر أنه يجب فيهما القصاص حالة العمد [5] .
بينما قاله قبله الكاساني: وكذا لم يذكر حكم الأنثيين في وجوب القصاص فيهما، وينبغي أن لا يجب القصاص فيهما؛ لأن كل ذلك ليس له مفصل معلوم فلا يمكن استيفاء المثل [6] .
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف.
(1) ينظر: المدونة (4/ 565) ، الذخيرة (12/ 325) .
(2) ينظر: الأم (6/ 79) ، الحاوي للماوردي (12/ 184) .
(3) ينظر: المقدمات الممهدات (3/ 322) ، المغني (8/ 327) .
(4) الفتاوى الهندية (6/ 15) .
(5) البحر الرائق (8/ 377) .
(6) بدائع الصنائع (7/ 309) .