فهرس الكتاب

الصفحة 7919 من 8167

قطع يد أو رجل أو لسان صحيح بأشل إلا ما حكي عن داود أنه أوجب ذلك؛ لأن كل واحد منهما مسمى باسم صاحبه فيؤخذ به كالأذنين [1] .

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [2] .

وقال الإمام العَيني (855 هـ) : أجمعوا أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء [3] .

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : واتفقوا على أنه لا تُقطع اليد الصحيحة بالشلّاء [4] .

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية [5] .

• مستند الإجماع:

1 -عموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .

• وجه الدلالة: أن معنى القصاص المماثلة وفي قطع الصحيحة بالشلاء استيفاء أكثر مما قطع فلا مماثلة هنا [6] .

2 -أن الشلّاء ميتة، والنفس الحية لا تؤخذ بالنفس الميتة [7] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام داود الظاهري، حيث أجاز قطع الصحيح بالأشلّ [8] .

وحجته في ذلك أن كل واحد من الصحيح والأشلّ مسمى باسم صاحبه، فيؤخذ به كما تؤخذ الأذن الصحيحة بالشلّاء [9] .

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

(1) المغني (8/ 344) .

(2) حاشية الروض المربع لابن قاسم (7/ 219) .

(3) البناية (12/ 139) .

(4) رحمة الأمة (ص: 239) .

(5) ينظر: التاج والإكليل (8/ 314 - 315) ، شرح الخرشي على خليل (8/ 16) .

(6) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 551) .

(7) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 516) .

(8) المغني (8/ 344) .

(9) ينظر: المغني (8/ 344) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت