فهرس الكتاب

الصفحة 7982 من 8167

وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) بعد أن ذكر كلام صاحب العروض [ (وإن سقط القود) بالعفو عن القاتلين (أدّوا دية واحدة) ؛ لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ] : فإنه لا يجب إلا دية واحدة، بلا نزاع [1] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية [2] .

• مستند الإجماع:

1 -أن الدية بدل المحل وهو واحد فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة [3] .

2 -أنه بدل مُتلَف يتجزّأ، فيُقسم بين الجماعة على عددهم، كغرامة المال [4] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام أحمد في رواية، واختارها بعض أصحابه [5] .

وحجتهم: أن أولياء القتيل لهم قتل كل واحد منهم، فكان على كل واحد منهم دية نفس كاملة، كما لو قلع الأعور عين صحيح، فإنه تجب عليه دية عينه، وهو دية كاملة [6] .

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف، ولعل الشيخ ابن قاسم رحمه اللَّه فاتته هذه الرواية، واللَّه أعلم.

(1) حاشية العروض المربع (7/ 181) .

(2) ينظر: الأم (6/ 24) ، الحاوي للماوردي (12/ 46) .

(3) ينظر: المغني (8/ 363) .

(4) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 4) .

(5) ينظر: المغني (8/ 363) ، الإنصاف (9/ 448) .

(6) ينظر: المغني (8/ 363) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت