فهرس الكتاب

الصفحة 7985 من 8167

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وابن حزم الظاهري [4] .

• مستند الإجماع:

1 -أن بدل الصلح عن دم العمد لم يجب بالقتل، وإنما وجب بالعقد فلا يتأجل إلا بالشرط كثمن المبيع ونحو ذلك [5] .

2 -أنه بدل متلف لا تحمله العاقلة، فوجب حالًّا كغرامة المُتلفات [6] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية فيما إذا كانت الدية في غير الإبل [7] .

قال ابن رشد الجدّ: وأما دية العمد فليست بموقتة ولا بمعلومة بدليل قول اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178] و (شيء) نكرة تقع على القليل والكثير، فإن اصطلحوا على الدية مبهمة فإنها تكون حالّة في مال القاتل مائة من الإبل على أهل الإبل مربّعة: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حِقّة، وخمس عشرون جذعة، وفي كتاب ابن المواز: أنهم إن اصطلحوا على دية مبهمة أو عفا بعض الأولياء فرجع الأمر إلى الدية فالدية في ذلك مثل دية الخطأ إلا أن العاقلة لا تحمل منها شيئًا، وهي في مال الجاني منجّمة في ثلاث سنين، قال: وإنما

(1) ينظر: المقدمات الممهدات (3/ 293) ، الفواكه الدواني (2/ 192) .

(2) ينظر: الأم (6/ 12، 121) ، الحاوي للماوردي (12/ 340) .

(3) ينظر: الكافي لابن قدامة (4/ 40) ، كشاف القناع (6/ 20) .

(4) ينظر: المحلى (10/ 282) .

(5) بدائع الصنائع (8/ 107) .

(6) ينظر: الكافي لابن قدامة (4/ 40) .

(7) ينظر: البيان والتحصيل (15/ 435) ، (16/ 50) ، القوانين الفقهية (ص: 228) ، عقد الجواهر (3/ 1110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت