وعشرون بنت مخاض [1] ، وخمس وعشرون بنت لبون [2] ، ثم اختلفوا هل الخُمس الأخير ابن لبون أو ابن مخاض [3] ؟
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (490 هـ) : لا خلاف أن الدية في الخطأ من الإبل تجب أخماسا كما ذكره ابن مسعود [4] .
قال الإمام الكاساني (587 هـ) : ثم دية الخطأ من الإبل أخماس بلا خلاف: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جَذعة [5] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] ، وابن حزم الظاهري [9] .
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر" [10] .
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض السلف، منهم:
(1) بنت مخاض هي الإبل التي استكملت سنة ودخلت في الثانية، سميت بها لأن أمها صارت حاملا بولد آخر، والمخاض اسم للحوامل من النوق. طلبة الطلبة (ص: 16) .
(2) ابن اللبون من الإبل هو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة، سمي بذلك لأن أمه صارت لبونا، أي: ذات لبن بلبن ولد آخر. طلبة الطلبة (ص: 16) .
(3) ينظر هذا الاختلاف في: الحاوي للماوردي (12/ 223) ، بداية المجتهد (4/ 192) ، التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 317) .
(4) المبسوط للسرخسي (26/ 76) .
(5) بدائع الصنائع (8/ 103) .
(6) ينظر: المدونة (4/ 595) ، الكافي لابن عبد البر (2/ 1108) .
(7) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 223 - 224) ، التنبيه (ص: 222 - 223) .
(8) ينظر: المغني (8/ 377) ، كشاف القناع (6/ 19) .
(9) ينظر: المحلى (10/ 282) .
(10) تقدم تخريجه (ص: 373) ، وهو ضعيف.