فهرس الكتاب

الصفحة 8086 من 8167

لعمرو بن حزم في كل إصبع عشر فرجع إليه [1] .

وقال الإمام الشوى في (1255 هـ) : قوله: (هذه وهذه سواء) الخ هذا نص صريح يرد القول بالتفاضل بين الأصابع، ولا أعرف مخالفا من أهل العلم لما يقتضيه، إلا ما روي عن عمر ومجاهد، وقد قدّمنا أنه روي عن عمر الرجوع [2] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [3] ، والحنابلة [4] ، وابن حزم الظاهري [5] .

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 -ما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع" [6] .

2 -وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هذه وهذه سواء". يعني الإبهام والخنصر [7] .

دلّ الحديثان على التسوية بين الأصابع في الدية، من دون فرق بين أصبع وآخر.

3 -أنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية، فكان سواء في الدية، كالأسنان، والأجفان، وسائر الأعضاء [8] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول مجاهد بن جبر، فقال

(1) فتح الباري (12/ 226) .

(2) نيل الأوطار (7/ 63) .

(3) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 314) ، الهداية (4/ 464) .

(4) ينظر: المغني (8/ 463) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 160) .

(5) ينظر: المحلى (11/ 59) .

(6) تقدم تخريجه، وقد صححه الترمذي، وابن حبان، والضياء المقدسي.

(7) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب دية الأصابع (6895) .

(8) ينظر: المغني (8/ 464) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت