فهرس الكتاب

الصفحة 8094 من 8167

2 -ما جاء في كتاب عمرو بن حزم، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"في السن خمس من الإبل" [1] .

3 -عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"في الأسنان خمس خمس" [2] .

فهذه النصوص دالة على أن في السن الواحد خمسا من الإبل، من دون فرق بين سن وآخر.

• من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول في الأضراس، فقد روي عن سعيد بن المسيب، قال: قضى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة، خمسة أبعرة، فالدية تنقص في قضاء عمر لجنه، وتزيد في قضاء معاوية -رضي اللَّه عنه-، فلو كنت أنا جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء [3] .

وقد ذكر الإمام ابن حزم الخلاف في هذه المسألة فقال: هذه الأقوال كما أوردنا: قول عن عمر، وعلي، ومعاوية، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-: أن دية السن والضرس سواء خمس خمس.

وقول آخر: أن الثنايا والرباعيات والأنياب خمس خمس، وفي سائر الأضراس -وهي الطواحين- بعير بعير -وهو الثابت عن عمر بن الخطاب.

وقول آخر: إن الطواحين مفضلة على الثنايا والرباعيات. وهو قول صح عن

(1) جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات، تقدم تخريجه، وقد صححه ابن حبان، والحاكم.

(2) أخرجه الدارمي في سننه (2419) ، وأبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (4563) ، والنسائي في سننه، كتاب الديات، باب عقل الأسنان، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 157) رقم (16258) ، وصححه الألباني في الإرواء (2276) .

(3) أخرجه مالك في الموطأ (3200) ، وعبد الرزاق في مصنفه (9/ 347) رقم (17507) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 158) رقم (16266) ، وصححه الطريفي في التحجيل (ص: 511) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت