وقال أيضا: وأما قوله في اليد خمسون، وفي الرجل خمسون فأمر مجتمع عليه أيضا [1] .
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : وأجمعوا على أن في الرجلين الدية، وأن في كل واحدة منها نصف الدية [2] . ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [3] .
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ) : وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام فإنهم اختلفوا فيها [4] .
وقال الإمام ابن قدامة (625 هـ) : أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها [5] .
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : في اليدين الدية، وفي كل واحدة نصفها بالإجماع، وكذلك الأمر في الرجلين [6] .
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ) : قوله: (وفي الرجل الواحدة نصف الدية) هذا أيضا مما لا أعرف فيه خلافا وهكذا لا خلاف في أن في اليدين دية كاملة، قال في البحر: وحد موجب الدية مفصل الساق واليدان كالرجلين بلا خلاف [7] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [8] ، وابن حزم الظاهري [9] .
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في كتابه إلى أهل اليمن وفيه:"وفي الرجل"
(1) التمهيد (17/ 372) .
(2) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 241) .
(3) حاشية الروض المربع (7/ 256) .
(4) بداية المجتهد (4/ 2212) .
(5) المغني (12/ 148) .
(6) رحمة الأمة (ص: 243) .
(7) نيل الأوطار (7/ 60) .
(8) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 311) ، تبيين الحقائق (6/ 130) .
(9) ينظر: المحلى (11/ 63، 65 - 66) .