فهرس الكتاب

الصفحة 8142 من 8167

• من نقل الإجماع: قال الإمام المَرغيناني (593 هـ) : لو قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش في قول أبي حنيفة رحمه اللَّه، وقالا: عليه الأرش كاملا؛ لأن الجناية قد تحققت، والحادث نعمة مبتدأة من اللَّه تعالى، وله: أن الجناية انعدمت معنى، فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع؛ لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة [1] .

وقال الإمام الزيلعي (743 هـ) : لو قلع سن صبي فنبت مكانها أخرى لا يلزمه شيء بالإجماع [2] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأنه قد نبت مكانها سن أخرى، فلم تجب ديتها، كما لو نتف شعره فعاد مثله [6] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع الشافعية في وجه [7] ، فقالوا: تجب حكومة، وذلك للجرح والألم اللذان حصلا بالقلع [8] .

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

(1) الهداية (4/ 464) .

(2) تبيين الحقائق (6/ 137) .

(3) المدونة (4/ 574) ، النوادر والزيادات (13/ 445) .

(4) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 272) ، المهذب (3/ 227) .

(5) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 32) ، المغني (8/ 333) .

(6) ينظر: المغني (8/ 453) .

(7) ينظر: نهاية المطلب (16/ 382) ، تكملة المجموع للمطيعي (19/ 101) .

(8) ينظر: مجمع الأنهر (2/ 647) ، تكملة المجموع للمطيعي (19/ 101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت