وفيها ثلث الدية إجماعا [1] .
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ) : وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس، وأنها لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن [2] .
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : الجائفة: وهي التي تصل إلى جوف كبطن وصدر وثغرة نحر وجنب وخاصرة، وفيها ثلث الدية بالإجماع [3] .
وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ) : قال الشافعي: لا أعلم خلافا أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:"في الجائفة ثلث الدية"ذكره ابن كثير في الإرشاد، وقال في نهاية المجتهد: اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد لا من جراح الرأس، وأنه لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن [4] .
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ) : وإلى وجوب ثلث الدية في الجائفة ذهب الجمهور وحكى في نهاية المجتهد الإجماع على ذلك [5] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [6] .
• مستند الإجماع:
1 -ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه:"وفي الجائفة ثلث الدية" [7] .
(1) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238) .
(2) بداية المجتهد (4/ 2211) ، وانظر: (4/ 2212) .
(3) رحمة الأمة (ص: 242) .
(4) سبل السلام (7/ 47) .
(5) نيل الأوطار (7/ 60) .
(6) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 74 - 75) ، بدائع الصنائع (6/ 318 - 319) .
(7) تقدم تخريجه (ص: 344) ، وهو صحيح.