فهرس الكتاب

الصفحة 8147 من 8167

وفيها ثلث الدية إجماعا [1] .

وقال الإمام ابن رشد (595 هـ) : وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس، وأنها لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن [2] .

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : الجائفة: وهي التي تصل إلى جوف كبطن وصدر وثغرة نحر وجنب وخاصرة، وفيها ثلث الدية بالإجماع [3] .

وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ) : قال الشافعي: لا أعلم خلافا أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال:"في الجائفة ثلث الدية"ذكره ابن كثير في الإرشاد، وقال في نهاية المجتهد: اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد لا من جراح الرأس، وأنه لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن [4] .

وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ) : وإلى وجوب ثلث الدية في الجائفة ذهب الجمهور وحكى في نهاية المجتهد الإجماع على ذلك [5] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [6] .

• مستند الإجماع:

1 -ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه:"وفي الجائفة ثلث الدية" [7] .

(1) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238) .

(2) بداية المجتهد (4/ 2211) ، وانظر: (4/ 2212) .

(3) رحمة الأمة (ص: 242) .

(4) سبل السلام (7/ 47) .

(5) نيل الأوطار (7/ 60) .

(6) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 74 - 75) ، بدائع الصنائع (6/ 318 - 319) .

(7) تقدم تخريجه (ص: 344) ، وهو صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت