فهرس الكتاب

الصفحة 8152 من 8167

لأنها تذفف [1] ؛ وبهذا قال الإمام، وكأن الأوّلين يمنعون تذفيفها [2] .

• مستند الإجماع: قياسها على المأمومة بل هي أولى؛ لأنها وصلت إلى جلدة الدماغ وزادت على ذلك فخرقتها، فهي أولى بوجوب ثلث الدية من المأمومة [3] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية، حيث يرون أن فيها حكومة [4] .

كما خالفه أيضا الماوردي من الشافعية، وهو قول عند الحنابلة فقالوا: بوجوب حكومة مع ثلث الدية.

وحجتهم أن فيها وصف زائد عن صفة المأمومة وهو خرق غشاوة الدماغ فلذلك وجبت الحكومة مع ثلث الدية [5] .

كما خالفه أيضا بعض الشافعية كالفوراني وجماعة فأوجبوا فيها الدية بكمالها، بحجة أنها تذفّف [6] .

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

= له الإبانة وغيرها، ت 461 هـ. ينظر: السير (18/ 264) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 248) .

(1) في المصباح المنير (1/ 196) : داففته مدافّة ودفافا، من باب قاتل: إذا أجهزت عليه، ودفّ عليه يدفت، من باب قتل، ودفف تدفيفا مثله، والذال المعجمة في باب المدافّة لغة، ومعناه: جرحته جرحا يوحي الموت.

(2) روضة الطالبين (9/ 264) .

(3) ينظر: منار السبيل (2/ 351) .

(4) ينظر: شرح الخرشي مختصر خليل مع حاشية العدوي (8/ 36) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 270) .

(5) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 236 - 237) ، روضة الطالبين (9/ 264) ، المغني (8/ 473 - 474) الإنصاف (10/ 111) .

(6) ينظر: روضة الطالبين (9/ 264) ، مغني المحتاج (5/ 303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت