وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : وأما المأمومة فهي التي تصل إلى الجلدة التي للدماغ، وتسمى الآمة ففيها ثلث الدية إجماعا [1] .
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ) : وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكي عن ابن الزبير [2] .
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) : في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، قال الموفق وغيره: في المأمومة ثلث الدية، في قول عامة أهل العلم، فالدامغة أولى، وحكاه الوزير وغيره: إجماعا فيهما [3] .
وقال الإمام الشربيني (977 هـ) : (و) في (مأمومة ثلث الدية) لخبر عمرو بن حزم بذلك، قال في البحر: وهو إجماع [4] .
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ) : وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطأ والثلثان مع العمد [5] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [6] .
• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي:
1 -ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه:"وفي المأمومة ثلث الدية" [7] .
(1) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238) .
(2) بداية المجتهد (4/ 2211) ، وانظر: (4/ 2212) .
(3) حاشية الروض المربع (7/ 272) .
(4) مغني المحتاج (4/ 58) .
(5) نيل الأوطار (7/ 60) .
(6) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 74) ، الهداية (4/ 465) .
(7) تقدم تخريجه، وهو صحيح.