• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة [1] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [2] .
الثاني: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنما البيع عن تراض" [3] .
الثالث: عن أبي حميد الساعدي [4] -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم اللَّه عز وجل مال المسلم على المسلم" [5] .
• وجه الدلالة: كل هذه الأدلة تدل على أن الرضا لا بد منه في التعاقد بين الطرفين، وأن الإكراه إذا كان بغير حق فإنه مانع من العقد.
= هل يأكل من مال غيره.
(1) "الهداية" (9/ 233 - 236) ،"الدر المختار مع رد المحتار" (4/ 507) ،"درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/ 501) ،"الأم" (3/ 3) ،"شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (2/ 192) ،"إعانة الطالبين" (3/ 4) ،"الكافي"لابن قدامة (2/ 4) ،"الفروع" (4/ 4) ،"معونة أولي النهى" (4/ 13) .
(2) النساء: الآية (29) .
(3) أخرجه ابن ماجه (2185) ، (3/ 538) ، وابن حبان في"صحيحه" (4967) ، (11/ 340) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (10858) ، (6/ 17) . قال البوصيري: [إسناده صحيح، ورجاله ثقات] ."مصباح الزجاجة" (3/ 17) .
(4) عبد الرحمن وقيل: المنذر بن سعد وقيل: غير ذلك أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني، من فقهاء الصحابة، شهد أحدا وما بعدها، له في مسند بقي بن مخلد ستة وعشرين حديثا. توفي عام (60 هـ) ."الاستيعاب" (4/ 1633) ، معجم الصحابة (2/ 158) ،"سير أعلام النبلاء" (2/ 481) ،"الإصابة" (7/ 94) .
(5) أخرجه أحمد في"مسنده" (23605) ، (39/ 19) ، والبيهقي في"الكبرى" (11322) ، (6/ 100) . قال الهيثمي: [ورجال الجميع رجال الصحيح] ."مجمع الزوائد" (4/ 171) . وقال البيهقي عنه: إنه أصح ما روي في الباب."معرفة السنن والآثار" (4/ 485) .