فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 8167

• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز شراء المصحف] [1] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية [2] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [3] .

• وجه الدلالة: هذه الآية أفادت بعمومها أن الأصل في البيوع أنها على الإباحة، ما لم يأت نص بالتحريم، فيدخل في هذا بيع المصحف، وإذا كان بيعه مباحا فمن باب أولى الشراء [4] .

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللَّه" [5] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أن أخذ الأجرة على كتاب اللَّه جائز، وهذا عام فيشمل البيع والشراء جميعا [6] .

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن شراء المصحف مكروه. وهذا قال به: عمر وابن مسعود وأبو هريرة وجابر وعَبيدة السلماني [7] . . . . . .

(1) "جواهر العقود" (1/ 53) .

(2) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 87) ،"المدونة" (3/ 429 - 430) ،"الذخيرة" (5/ 500) ،"شرح مختصر خليل"للخرشي (7/ 21) ،"المحلى" (8/ 544) .

(3) البقرة: الآية (275) .

(4) ينظر:"المحلى" (7/ 547) .

(5) أخرجه البخاري (5737) ، (ص 1124) .

(6) ينظر:"مرقاة المفاتيح" (6/ 162) .

(7) عبيدة بن عمرو وقيل: بن قيس السلماني المرادي الكوفي، أسلم عام الفتح، ولم يلق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبرع في الفقه، وهو ثبت في الحديث، قال الشعبي: [كان عبيدة يوازي شريحا في القضاء] . توفي عام (72 هـ) ."طبقات ابن سعد" (6/ 93) ،"سير أعلام النبلاء"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت