فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 8167

العلماء على تحريم بيع الدم والخمر] [1] .

• الباجي (474 هـ) لما ذكر أثر ابن عمر في رجال من أهل العراق سألوه فقالوا: إنا نبتاع من ثمر النخيل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فمنع من ذلك عبد اللَّه بن عمر [2] يقول: [ولا خلاف نعلمه في منعه] [3] .

• الغزالي (505 هـ) حين تكلم عن اشتراط الطهارة في المعقود عليه، ذكر الخلاف في مسألة بيع الأعيان النجسة، وجعل من أدلة المذهب عليها هذا، فقال: [ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع الخمر والجيفة] [4] .

• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك] [5] .

• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر، وأنها نجسة إلا خلافا شاذا في الخمر أعني: في كونها نجسة] [6] . نقله عنه ابن الشاط [7] [8] .

• النووي (676 هـ) يقول: [فيه -أي: حديث أبي سعيد الذي في مستند الإجماع- تحريم بيع الخمر، وهو مجمع عليه] [9] .

(1) "التمهيد" (4/ 144) .

(2) أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 848) ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في"مسنده" (ص 284) .

(3) "المنتقى" (3/ 158) .

(4) "الوسيط" (3/ 17) .

(5) "المقدمات الممهدات" (2/ 62) .

(6) "بداية المجتهد" (2/ 94) .

(7) قاسم بن عبد اللَّه بن محمد بن الأنصاري السبتي أبو القاسم سراج الدين ابن الشاط، ولد عام (643 هـ) فقيه مالكي فرضي، له:"إدرار الشروق على أنواء الفروق"،"غنية الرائض في علم الفرائض". توفي عام (723 هـ) ."الديباج المذهب" (ص 225) ،"شجرة النور الزكية" (ص 217) ،"الأعلام" (5/ 177) .

(8) "إدرار الشروق" (3/ 238) .

(9) "شرح صحيح مسلم" (11/ 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت