الحيات، والعقارب، والوزغ، والعظاية، والقنافذ، والجعل، والضب، وهوام الأرض كلها]. نقله عنه العيني، والشلبي [1] .
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [والاتفاق على عدم جواز بيع ما سواهما -أي: النحل ودود القز- من الهوام: كالحيات، والعقارب، والوزغ، والعظاية، والقنافذ، والجعل، والضب] [2] .
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [قيد بالنحل والدود؛ لأن ما سواهما من الهوام: كالحيات، والعقارب، والوزغ، والقنافذ، والضب، لا يجوز بيعه اتفاقا] [3] .
• الحصكفي (1088 هـ) يقول: [ (ويباع دود القز) أي: الإبريسم (وبيضه) أي: بزره، وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود (والنحل) المحرز. . .، (بخلاف غيرهما من الهوام) فلا يجوز اتفاقا: كحيات وضب] [4] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية [5] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [6] .
• وجه الدلالة: أن أخذ العوض على ما لا منفعة فيه، يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وهو ضرب من ضروب السفه التي ينهى عنها، ومنها بيع هوام الأرض [7] .
(1) "البناية" (8/ 162) ،"حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (4/ 49) .
(2) "فتح القدير" (6/ 421) .
(3) "البحر الرائق" (6/ 85) .
(4) "الدر المختار" (5/ 68 - 69) .
(5) "القوانين الفقهية" (ص 163) ،"مواهب الجليل" (4/ 265) ،"الشرح الصغير على مختصر خليل" (3/ 23 - 24) ،"المغني" (6/ 358) ،"المبدع" (4/ 14) ،"كشاف القناع" (3/ 155) .
(6) النساء: الآية (29) .
(7) ينظر:"المهذب" (9/ 285) ،"أسنى المطالب" (2/ 9) .