مالكه، ولم يكن البائع حاكما، ولا متنصفا من حق له أو لغيره، أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه، فإنه باطل] [1] .
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [أما بيع نصيب الغير: فلا يصح إلا بولاية، أو وكالة، وإذا لم يجزه المستحق، بطل باتفاق الأئمة] [2] .
• الزيلعي (743 هـ) يقول: [وأجمعنا على أنه لو باع عينا حاضرة غير مملوكة له لا يجوز] [3] .
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [ (فإن باع ملك غيره، بغير إذنه، لم يصح) بالاتفاق] [4] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية [5] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه- قال: قلت: يا رسول اللَّه، يأتيني الرجل يسألني البيع، ليس عندي ما أبيعه، ثم أبتاعه من السوق، فقال:"لا تبع ما ليس عندك" [6] .
الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذرٍ إلا فيما تملك" [7] .
(1) "مراتب الإجماع" (ص 151) .
(2) "مجموع الفتاوى" (29/ 235) .
(3) "تبيين الحقائق" (4/ 24) .
(4) "حاشية الروض المربع" (4/ 340) .
(5) "الفروق" (3/ 339 - 340) ،"المختصر"لابن عرفة المعروف بـ"الحدود"مع شرحه لابن الرصاع (1/ 332) ،"التاج والإكليل" (6/ 71) ،"المجموع" (9/ 174) ، و (9/ 311 - 318) ،"أسنى المطالب" (2/ 30) ،"تحفة المحتاج" (4/ 246) ،"مغني المحتاج" (2/ 349 - 352) .
(6) سبق تخريجه.
(7) أخرجه أحمد في"مسنده" (6932) ، (11/ 525) ، وأبو داود (2184) ، (3/ 69) ، وصحح إسناده ابن الملقن في"تحفة المحتاج" (2/ 206) .