الهواء] [1] .
• الدردير [2] (1201 هـ) يقول: [ (واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة) . . .، فخرج بقيد اليسارة الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] [3] .
• عليش (1299 هـ) يقول: [ (واغتفر) . . . إجماعا (غرر) . . . (يسير) للضرورة. . .، فخرج بقيد اليسير الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] [4] .
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول لما ذكر ما يستثنى من رؤية المبيع مما لا يعد غررا: [ويستثنى ما يدخل تبعا، وما يتسامح بمثله: إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه، أو تعيينه: كأساسات البنيان، والقطن المحشو في الجبة؛ وذلك بالإجماع] [5] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية [6] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" [7] .
(1) "سبل السلام" (2/ 18 - 19) .
(2) أحمد بن محمد العدوي الخلوتي الدردير المالكي، ولد عام (1127 هـ) كان شيخا على أهل مصر بأسرها في وقته، له مؤلفات محررة، منها:"الشرح الكبير على مختصر خليل"،"أقرب المسالك لمذهب مالك"،"نظم الخريدة السنية في التوحيد". توفي عام (1201 هـ) ."شجرة النور الزكية" (ص 359) ،"الأعلام" (1/ 244) .
(3) "الشرح الكبير"للدردير (3/ 60) . وينظر كلاما نحوه في"الشرح الصغير"للمؤلف (3/ 95) .
(4) "منح الجليل" (5/ 41) .
(5) "حاشية الروض المربع" (4/ 351) .
(6) "المحلى" (7/ 223) .
(7) سبق تخريجه.