• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لو رأيا دارا، ووقفا في بيت منها، أو أرضا، ووقفا في طرفها، وتبايعاها، صح بلا خلف، مع عدم المشاهدة للكل في الحال] [1] .
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [لو رأيا دارا ووقفا في بيت منها، أو أرضا ووقفا على طرفها، وتبايعاها، صح بلا خلاف، مع عدم المشاهدة للكل في الحال] [2] .
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [إذا رُؤي من المبيع ما يدل على ما لم يُر، جاز البيع باتفاق المسلمين، في مثل بيع العقار والحيوان] [3] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية في رواية [4] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الدار شيء واحد، إذا رأى جزءا منها فكأنه رآها كلها [5] .
(1) "المغني" (6/ 35) .
(2) "الشرح الكبير"لابن قدامة (11/ 104) .
(3) "مجموع الفتاوى" (29/ 487) .
(4) "بدائع الصنائع" (5/ 294) ،"تبيين الحقائق" (4/ 26 - 27) ،"فتح القدير" (6/ 344) ،"شرح مختصر خليل"للخرشي (5/ 33) ،"مواهب الجليل" (4/ 294) ،"الشرح الكبير"للدردير (3/ 24) .
تنبيهان:
الأول: المالكية يقولون بأنه يكفي رؤية بعض المثلي، أما المقوم فهذا فيه خلاف عندهم، ويدخل في المتقوم الدار والأرض وأشباهها.
الثاني: ذكر علماء المذهب بأن ظاهر الرواية عن الإمام: بأنه إذا اشترى دارا ورأى المشتري خارجها، فلا خيار له. لكنهم أولوها بتأويلين: الأول: ألا يكون بداخل الدور بيوت وأبنية. الثاني: أن الدور في زمن الإمام كانت لا تختلف في البناء وكانت على تقطيع واحد وهيئة واحدة، وإنما كانت تختلف في الصغر والكبر والعلم به يحصل برؤية الخارج.
(5) ينظر:"بدائع الصنائع" (5/ 294) .