الحصكفي (1088 هـ) حيث يقول:"وبتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح ينجس الكثير، ولو جاريًا إجماعًا" [1] .
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول:"وإنما حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه؛ للإجماع على ذلك" [2] .
الدسوقي (1230 هـ) حيث يقول:"أما لو علم أن المغير مما يضر؛ ضر اتفاقًا، كان الماء قليلًا أو كثيرًا" [3] .
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة؛ خرج عن الطهورية" [4] .
ويقول أيضًا:"فما بلغ مقدار القلتين فصاعدًا؛ فلا يحمل الخبث، ولا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا أن يتغير أحد أوصافه؛ فنجس بالإجماع" [5] .
ويقول أيضًا:"وأما ما دون القلتين، فإن تغير؛ خرج عن الطهارة بالإجماع" [6] .
• مستند الإجماع:
1 -حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن الماء طهور لا ينجسه شيء" [7] .
زاد أبو أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- في روايته:"إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" [8] .
• وجه الدلالة: حيث قال عليه الصلاة والسلام:"إلا ما غلب"، أي فإنه يتنجس إذا غلبت النجاسة.
ولكن الحديث ضعفه عدد من أهل العلم [9] ، واعتدوا بالإجماع، كما صرح بذلك عدد منهم، وسبقت الإشارة إلى ذلك.
(1) "الدر المختار مع شرحه رد المحتار"لابن عابدين (1/ 185) .
(2) "سبل السلام" (1/ 22) .
(3) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"للدردير (1/ 35) ، وانظر: (1/ 37) .
(4) "نيل الأوطار" (1/ 45) .
(5) "نيل الأوطار" (1/ 46) .
(6) "نيل الأوطار" (1/ 46) .
(7) سبق تخريجه.
(8) "سنن ابن ماجه"كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض، (ح 521) ، (1/ 174) ونقل ابن حجر تضعيفه عن عدد من أهل العلم،"التلخيص الحبير" (1/ 17) ،"الدراية تخريج أحاديث الهداية" (1/ 52) ، وضعفه الألباني في"ضعيف الجامع" (ح 1765) .
(9) انظر:"التلخيص الحبير" (1/ 17) ،"الدراية تخريج أحاديث الهداية" (1/ 52) .