فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 8167

الحصكفي (1088 هـ) حيث يقول:"وبتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح ينجس الكثير، ولو جاريًا إجماعًا" [1] .

الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول:"وإنما حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه؛ للإجماع على ذلك" [2] .

الدسوقي (1230 هـ) حيث يقول:"أما لو علم أن المغير مما يضر؛ ضر اتفاقًا، كان الماء قليلًا أو كثيرًا" [3] .

الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة؛ خرج عن الطهورية" [4] .

ويقول أيضًا:"فما بلغ مقدار القلتين فصاعدًا؛ فلا يحمل الخبث، ولا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا أن يتغير أحد أوصافه؛ فنجس بالإجماع" [5] .

ويقول أيضًا:"وأما ما دون القلتين، فإن تغير؛ خرج عن الطهارة بالإجماع" [6] .

• مستند الإجماع:

1 -حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن الماء طهور لا ينجسه شيء" [7] .

زاد أبو أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- في روايته:"إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" [8] .

• وجه الدلالة: حيث قال عليه الصلاة والسلام:"إلا ما غلب"، أي فإنه يتنجس إذا غلبت النجاسة.

ولكن الحديث ضعفه عدد من أهل العلم [9] ، واعتدوا بالإجماع، كما صرح بذلك عدد منهم، وسبقت الإشارة إلى ذلك.

(1) "الدر المختار مع شرحه رد المحتار"لابن عابدين (1/ 185) .

(2) "سبل السلام" (1/ 22) .

(3) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"للدردير (1/ 35) ، وانظر: (1/ 37) .

(4) "نيل الأوطار" (1/ 45) .

(5) "نيل الأوطار" (1/ 46) .

(6) "نيل الأوطار" (1/ 46) .

(7) سبق تخريجه.

(8) "سنن ابن ماجه"كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض، (ح 521) ، (1/ 174) ونقل ابن حجر تضعيفه عن عدد من أهل العلم،"التلخيص الحبير" (1/ 17) ،"الدراية تخريج أحاديث الهداية" (1/ 52) ، وضعفه الألباني في"ضعيف الجامع" (ح 1765) .

(9) انظر:"التلخيص الحبير" (1/ 17) ،"الدراية تخريج أحاديث الهداية" (1/ 52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت