• تقي الدين السبكي [1] (756 هـ) يقول: [أن يكون الاستثناء معلوما، والمبيع بعده معلوما، وهذا على ضربين: مشاع ومحدد، فالمحدد: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة هذه النخلات العشر بعينها، فهذا جائز بالاتفاق، . . . أن يكون الاستثناء مجهولا، والمبيع بعده مجهولا، وهو ضربان: مشاع ومحدد، فالمشاع: كقوله: بعتك هذه الثمرة إلا قوت سنتي، أو قوت غلماني، باطل اتفاقا] [2] .
• الأُبِّي (827 هـ) يقول لما ذكر أن لبيع الثنيا صورا: [الأولى: أن يستثني من الحائط نخلات معينة، فيجوز باتفاق قَلَّت أو كثرت. . .، الثانية: أن يستثني نخلات يختارها، فلا يجوز باتفاق] . نقله عنه السنوسى [3] وزاد صورة فقال: [أن يستثني بعضها مجهولا، فكذلك لا يجوز باتفاق] [4] .
• ابن نجيم (970 هـ) لما ذكر مسألة استثناء أرطال معلومة عند شراء النخل يقول: [فإن استثنى جزءا: كربع وثلث، فإنه صحيح اتفاقا] [5] . نقله عنه ابن عابدين [6] .
(1) علي بن عبد الكافي بن علي السبكي تقي الدين المصري الشافعي، ولد عام (683 هـ) ساد أهل مصر قاطبة بعلمه، وتولى قضاء الشام، من آثاره:"شرح المنهاج"للنووي، تكملة جزء من"شرح المهذب"، وله تفسير. توفي عام (756 هـ) ."طبقات السبكي" (10/ 139) ،"الدرر الكامنة" (3/ 134) .
(2) "تكملة المجموع" (11/ 155) . وفي المطبوع [مشاع ومحرز، فالحرز] . وهو تصحيف.
(3) محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسيني أبو عبد اللَّه، ولد عام (832 هـ) عالم تلمسان في عصره وصالحها، من آثاره:"شرح على البخاري"لم يكمله،"أم البراهين"،"شرح كلمتي الشهادة"،"مكمل إكمال الإكمال على مسلم". توفي عام (895 هـ) ."نيل الابتهاج" (ص 329) ،"شجرة النور الزكية" (ص 266) ،"الأعلام" (7/ 154) .
(4) "مكمل إكمال الإكمال" (4/ 214 - 215) . ولعل العبارة فيها سقط، وتستقيم إذا قال [فيكون بعضها مجهولا] .
(5) "البحر الرائق" (5/ 328) . وقد نقله عن البدائع، وبعد الرجوع إلى المسألة في"البدائع"لم أجده ذكر الاتفاق.
(6) "رد المحتار" (4/ 559) . وقد نقله عن ابن نجيم، وبيَّن أن ابن نجيم نقله عن الكاساني.