فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 8167

المشتري جاهلا بالرقم الذي هو الثمن، ثم علم به قبل لزوم البيع سواء كان في المجلس، أو قبله، فإن البيع صحيح، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• النووي (676 هـ) يقول: [ولو قال: بعتك هذه السلعة برقمها. . .، فإن كانا عالمَين بقدره، صح البيع بلا خلاف] [1] .

• البابرتي (786 هـ) يقول: [فإذا قال: بعتك هذا الثوب برقمه، وقبل المشتري من غير أن يعلم المقدار، انعقد البيع فاسدا، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله، انقلب جائزا بالاتفاق] [2] .

• العيني (855 هـ) يقول: [فإن قال: بعتك هذا الثوب برقمه، وقبل المشتري، من غير أن يعلم المقدار، انعقد البيع فاسدا، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله، انقلب جائزا بالاتفاق] [3] .

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [إن علم المتعاقدان الرقم، صح البيع، بلا خلاف] [4] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية [5] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عموم ما جاء في الكتاب والسنة من أن الأصل إباحة البيع، ولا يرتفع هذا الأصل إلا لدليل، ولا دليل على المنع هنا.

الثاني: أن العاقِدَين إذا كانا على علم بالثمن، فقد تحقق شرط البيع وهو العلم به، وارتفع الجهل، فيلزم التصحيح.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: طاوس بن كيسان فقد جاء عنه أنه كره بيع الرقم،

(1) "المجموع" (9/ 404) .

(2) "العناية" (6/ 303) .

(3) "البناية" (8/ 52) .

(4) "حاشية الروض المربع" (4/ 361) .

(5) "التلقين" (2/ 381) ،"البيان والتحصيل" (7/ 341) ،"جامع الأمهات" (ص 338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت