فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 8167

وبيعه على بيع أخيه، مكروه] [1] .

• النووي (676 هـ) يقول: [وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه] [2] .

• ابن تيمية (728 هـ) في جوابه على سؤال رجل اشترى على شراء أخيه، فنقض البائع البيع الأول، وباع للثاني عندما دفع له أكثر من الأول قال: [الذي فعله البائع غير جائز، بإجماع المسلمين. . .، وهذا البائع لم يترك البيع الأول لكونه معتقدا تحريمه، لكن لأجل بيعه للثاني، ومثل هذا حرام، بإجماع المسلمين] [3] .

• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: [تحريم البيع على بيع أخيه. . .، وهو مجمع عليه. . .، وفي معناه الشراء على شراء أخيه. . .، وهو مجمع على منعه أيضا] . ويقول أيضا: [والسوم على السوم متفق على منعه، إذا كان بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، وإنما يحرم ذلك إذا حصل التراضي صريحا] [4] .

• ابن حجر (852 هـ) يقول: [قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء. . .، وهو مجمع عليه. . .، وأما السوم. . .، فإن كان ذلك صريحا، فلا خلاف في التحريم] [5] . نقله عنه الشوكاني، وعبد الرحمن القاسم [6] .

• المرداوي (885 هـ) يقول معلقا على كلام صاحب المقنع في النهي عن البيع على البيع والشراء على الشراء: [وهذا بلا نزاع فيهما] [7] .

• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها، وأن فاعلها عاص] [8] .

(1) "الإفصاح" (1/ 302) .

(2) "شرح صحيح مسلم" (10/ 159) .

(3) "مجموع الفتاوى" (29/ 228 - 229) .

(4) "طرح التثريب" (6/ 69 - 70) .

(5) "فتح الباري" (4/ 353 - 354) .

(6) "نيل الأوطار" (5/ 200 - 201) ،"حاشية الروض المربع" (4/ 381) .

(7) "الإنصاف" (4/ 331) .

(8) "سبل السلام" (2/ 31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت