البيع فاسد عندهم؛ لأنه يصير الثمن بالسلف مجهولا، والسنة المجتمع عليه أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما] [1] . ويقول أيضا: [أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه، فبيعه فاسد مردود] [2] . نقل عنه العبارة الأولى ابن القطان [3] .
• الباجي (474 هـ) يقول لما ذكر نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع وسلف [4] : [وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك] [5] .
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، أو يقرضه قرضا] [6] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [7] .
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [ومن المسموع في هذا: نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع وسلف، اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة] [8] .
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شَرَط المشتري ذلك عليه، فهو محرم والبيع باطل، وهذا مذهب مالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا] [9] .
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف] [10] .
• القرافي (684 هـ) يقول: [إجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين] [11] .
ابن جزي [12] (741 هـ) يقول: [البيع باشتراط السلف من أحد المتبايعين، وهو
(1) "الاستذكار" (6/ 433) .
(2) "التمهيد" (24/ 385) .
(3) "الإقناع" (4/ 1822 - 1823) ، وقد تصرف في عبارة ابن عبد البر واختصرها.
(4) سبق تخريجه.
(5) "المنتقى" (5/ 29) .
(6) "الإفصاح" (1/ 302) .
(7) "حاشية الروض المربع" (4/ 401) .
(8) "بداية المجتهد" (2/ 121) .
(9) "المغني" (6/ 334) .
(10) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 360) .
(11) "الفروق" (3/ 266) .
(12) محمد بن أحمد بن محمد بن جزي أبو القاسم الكلبي المالكي، ولد عام (693 هـ) له =