عيب به، لا يدخل الحادث في البراءة] [1] .
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث] [2] . نقله عنه ابن عابدين [3] .
• عبد الرحمن المعروف بـ [داماد أفندي] (1078 هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث] [4] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وهو الوجه المشهور عند الشافعية، وهو رأي الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية [5] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن لفظه يدل على عدم عموم البراءة، فهو خاص بالموجود دون غيره، فيقتصر عليه [6] .
الثاني: أن البراءة من العيب الحادث يعد إسقاطا للشيء قبل ثبوته، فلا يسقط، كما لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له [7] .
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهم، وقالوا بصحة الإبراء لو اشترط البراءة عن العيب الحادث [8] .
(1) "فتح القدير" (6/ 397) .
(2) "البحر الرائق" (6/ 72 - 73) .
(3) "رد المحتار" (5/ 42) .
(4) "مجمع الأنهر" (2/ 52) .
(5) "الذخيرة" (5/ 90) ،"الإتقان والإحكام" (1/ 309) ،"روضة الطالبين" (3/ 471) ،"أسنى المطالب" (2/ 63) ،"نهاية المحتاج" (4/ 38) ،"كشاف القناع" (3/ 196) ،"كشف المخدرات" (1/ 378) ،"المحلى" (7/ 539) .
تنبيه: ابن حزم يرى بطلان شرط البراءة مطلقا.
(6) "الجوهرة النيرة" (1/ 200) .
(7) "مغني المحتاج" (2/ 432) .
(8) "روضة الطالبين" (3/ 471) ،"مغني المحتاج" (2/ 433) .