فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1093 من 8167
ويمكن أن يستدل لهؤلاء: بالقياس على البراءة من المجهول؛ فكما أنه يصح، فكذلك البراءة من العيب الحادث، بجامع أن العيب في كل منهما لا يعلمه أحد من المتعاقدين، وربما وجد وربما لا يوجد.النتيجة:عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
حجم الخط: