فإن البيع يبطل مع الشرط، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [إذا باع بشرط الخيار، ولم يوقت للخيار وقتا معلوما بأن قال: أبدا، أو أياما، أو لم يذكر الوقت، فسد البيع بالإجماع] [1] .
• الإتقاني [2] (758 هـ) يقول: [ولو شرط الخيار أبدا، لا يجوز بالإجماع] . نقله عنه الشلبي [3] .
• الحداد (800 هـ) يقول: [ولو شرط خيار الأبد، يفسد العقد إجماعا] [4] .
• العيني (855 هـ) يقول: [ولو شرط الخيار أبدا، لا يجوز بالإجماع] [5] .
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [لو شرط الخيار أبدا، أو مطلقا، أو مؤقتا بوقت مجهول، فسد بالإجماع] [6] .
• علي حيدر (1353 هـ) يقول: [التقسيم الثاني -أي: من تقسيمات خيار الشرط-: باعتبار المدة، وتحته أربعة أنواع، وهي:
1 -اشتراط الخيار مدة، بأن يشترط أحد المتبايعين الخيار من غير توقيت، أو تأبيد، كأن يقول: أنت مُخيَّر.
2 -اشتراط الخيار مؤبدا، كأن يبيع ويشتري شخص مالا، مشترطا له الخيار أبدا.
3 -أن يشترط الخيار مؤقتا بوقت مجهول، كأن يشترط بضعة أيام، بدون أن
(1) "بدائع الصنائع" (5/ 178) .
(2) أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي أبو حنيفة قوام الدين الفارابي الإتقاني، كان رأسا في مذهب أبي حنيفة، بارعا في اللغة، جامعا لفنون العلم، من آثاره:"التبيين"،"الشامل"،"غاية البيان شرح الهداية". توفي عام (758 هـ) ."طبقات الفقهاء"لكبري زاده (ص 124) ،"الطبقات السنية" (2/ 221) .
(3) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (4/ 14) .
(4) "الجوهرة النيرة" (1/ 191) .
(5) "البناية" (8/ 50) .
(6) "البحر الرائق" (6/ 6) . وقد نقله عن"المعراج"، وقد بحثت عنه في كتب المذهب ولم أجده، بل لم أتعرف على مؤلفه، ولذا نبهت عليه.