فهرس الكتاب

الصفحة 1202 من 8167

الثاني: أن البائع لم يُقرَّ بخروج السلعة عن ملكه إلا بصفة لا يُصَدِّقه عليها المبتاع، وكذلك المشتري لم يقر بانتقال الملك إليه إلا بصفة لا يُصَدقه عليها البائع، والأصل أن السلعة للبائع، فلا تخرج عن ملكه إلا بيقين من إقرار أو بينة، وإقراره منوط بصفة لا سبيل إلى دفعها؛ لعدم بينة المشتري بدعواه، فيتحالفان ويترادان [1] .

الثالث: أما الوجه في التحالف فهو: أن كل واحد منهما مدعى عليه، فيجب على كل واحد منهما اليمين لنفي ما ادعي عليه، وهذا مفهوم من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اليمين على المدعى عليه" [2] [3] .

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال، هي:

القول الأول: أن القول قول البائع. قال به ابن مسعود [4] ، والشعبي [5] ، وابن سريج من الشافعية [6] ، ورواية عن الإمام أحمد مال إليها الزركشي من الحنابلة، وزاد أبو داود فيها:"أو يترادان" [7] . وهذه الرواية عند الحنابلة نصوا فيها على أن القول قوله مع يمينه [8] . واختار هذا القول الصنعاني [9] .

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

(1) "التمهيد" (24/ 296 - 297) بتصرف يسير.

(2) أخرجه البخاري (4552) ، (ص 861) ، ومسلم (1711) ، (3/ 1078) .

(3) "سبل السلام" (2/ 6) ،"أسنى المطالب" (2/ 114) .

(4) أخرجه عنه: عبد الرزاق في"مصنفه" (8/ 271) ، ومن طريقه ابن حزم في"المحلى" (7/ 256) .

(5) أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في"مصنفه" (5/ 100) .

(6) "جواهر العقود" (1/ 62) .

(7) "مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج" (3/ 96) ،"شرح الزركشي" (2/ 78 - 79) ،"الإنصاف" (4/ 446) ،"المبدع" (4/ 110) .

(8) نسب ابن حزم القول إلى الإمام أحمد أن القول قول البائع من دون يمينه. وهذا خلاف ما هو منصوص عليه في كتب المذهب."المحلى" (7/ 256) .

(9) "سبل السلام" (2/ 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت