• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ لا يصح] [1] .
• الكاساني (587 هـ) يقول: [وإن اشترى -أي: الثمرة قبل بدو صلاحها- بشرط الترك، فالعقد فاسد بالإجماع] [2] .
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية، فلا خلاف في أنه لا يجوز، إلا ما ذكره اللخمي[3] من جوازه تخريجا على المذهب] [4] .
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية، فلا يصح البيع إجماعًا] [5] .
• النووي (676 هـ) يقول: [وإن باعها بشرط التبقية، فالبيع باطل بالإجماع] [6] . نقله عنه العيني [7] .
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [بيع الزرع بشرط التبقية، لا يجوز باتفاق العلماء] [8] .
• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط التبقية، فبيعها باطل بلا خلاف] [9] .
• الزركشي (772 هـ) يقول: [بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون أصلها, له ثلاثة أحوال: أحدها: أن تباع بشرط التبقية، فلا يصح إجماعًا] [10] .
(1) "الإفصاح" (1/ 285) .
(2) "بدائع الصنائع" (5/ 173) .
(3) علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي، قيرواني نزل سفاقس، كان فقيهًا فاضلًا دينًا متفننا ذا حظ من الأدب، بقي بعد أصحابه فجاز رياسة أفريقية، له:"التبصرة تعليق على المدونة". توفي عام (478 هـ) ."الديباج المذهب" (ص 203) ،"شجرة النور الزكية" (ص 117) .
(4) "بداية المجتهد" (2/ 112) .
(5) "المغني" (6/ 148) .
(6) "شرح صحيح مسلم" (10/ 181) ، وكذا في"روضة الطالبين" (3/ 553) .
(7) "عمدة القاري" (11/ 298) .
(8) "مجموع الفتاوى" (29/ 477) .
(9) "تكملة المجموع" (11/ 181) .
(10) "شرح الزركشي" (2/ 39) .