فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 8167

• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: [. . . بيعها -أي: قبل بدو صلاحها- بشرط التبقية، وهذا باطل بالإجماع] [1] .

• العيني (855 هـ) يقول: [والبيع. . . بشرط الترك، لا يجوز بالإجماع] [2] .

• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [لا خلاف. . . في عدم جوازه بعد الظهور، قبل بدو الصلاح، بشرط الترك] [3] . نقله عنه ابن عابدين [4] .

• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها -أي: بشرط التبقية- إجماعا] [5] .

• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح بعد الظهور بشرط الترك، غير صحيح اتفاقًا] [6] .

• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [إذا كان قد بلغ حدا ينتفع به ولو لم يكن قد أخذ الثمر ألوانه، واشتد الحب، صح البيع بشرط القطع، وأما إذا شرط البقاء فلا يصح اتفاقًا] [7] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس -رضي اللَّه عنه-"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر حتى تزهو"، قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: حتى تحمر وتصفر، قال:"أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟" [8] .

• وجه الدلالة: أن النهي الذي ورد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاء عامًا سواء كان بشرط البقاء أم لا، والعلة التي بيَّنها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منطبقة تمامًا على البيع قبل البدو بشرط التبقية.

الثاني: أن البيع بشرط البقاء شغل لملك البائع من غير حاجة.

• المخالفون للإجماع:

حكى بعض المالكية الخلاف في المسألة عن بعض علمائهم، وممن حكي عنه

(1) "طرح التثريب" (6/ 125) .

(2) "البناية" (8/ 37) .

(3) "فتح القدير" (6/ 187) .

(4) "رد المحتار" (4/ 555) .

(5) "المبدع" (4/ 165) .

(6) "البحر الرائق" (5/ 324) .

(7) "سبل السلام" (2/ 26) .

(8) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت