فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] [1] .
• أبو الحسن علي المنوفي [2] (939 هـ) يقول: [دل على جوازه الكتاب، والسنة، والإجماع] [3] .
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وهو على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، ووجب المصير إليه بالنص والإجماع؛ للحاجة] [4] .
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [وأصله قبل الإجماع. . .] [5] .
• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] [6] .
• القونوي (978 هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع] [7] .
• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] [8] .
• البهوتي (1051 هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع] [9] .
• عبد الرحمن المعروف بـ [داماد أفندي] (1078 هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، وبالإجماع] [10] .
• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع] [11] .
(1) "أسنى المطالب" (2/ 122) ،"الغرر البهية" (3/ 52) ،"شرح منهج الطلاب" (3/ 225) .
(2) علي بن محمد بن محمد بن محمد المنوفي المالكي أبو الحسن نور الدين المعروف بالشاذلي، ولد عام (857 هـ) له مصنفات نافعة، منها:"كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة"،"شرح مختصر خليل"،"شرح على صحيح مسلم". توفي عام (939 هـ) ."توشيح الديباج" (ص 137) ،"شجرة النور الزكية" (ص 272) .
(3) "كفاية الطالب الرباني" (2/ 177) .
(4) "البحر الرائق" (6/ 169) .
(5) "تحفة المحتاج" (5/ 2) .
(6) "مغني المحتاج" (3/ 3) ،"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (3/ 53) .
(7) "أنيس الفقهاء" (ص 219) .
(8) "نهاية المحتاج" (4/ 182) .
(9) "دقائق أولي النهى" (2/ 88) .
(10) "مجمع الأنهر" (2/ 97) .
(11) "مطالب أولي النهى" (3/ 208) .