فهرس الكتاب

الصفحة 1298 من 8167

يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم. . .] [1] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [2] .

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا. . .، والأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطها، ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس والنوع والجودة والرداءة، فهذه لا بد منها في كل مسلم فيه، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في اشتراطها] [3] . ويقول أيضًا: [معرفة مقدار المسلم فيه: بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالعدد إن كان معدودا. . .، ولا نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافًا] [4] . ويقول أيضًا: [ولا بد من تقدير المذروع بالذرع، بغير خلاف نعلمه] [5] . نقل الجملة الأخيرة عبد الرحمن القاسم [6] .

• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول بعد سرده لشروط السلم، ثم شروعه في تفصيلها: [وأما الشرط الثاني: وهو أن يكون موصوفًا، فمتفق عليه] [7] .

• النووي (676 هـ) يقول: [وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به] [8] . نقله عنه المباركفوري [9] .

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [الأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطها، ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس والنوع والجودة أو الرداءة، فهذه لا بد منها في كل مسلَم فيه، وكذلك معرفة قدره. . .، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم فيه خلافًا] [10] . ويقول أيضًا: [ولا نعلم في اعتبار معرفة مقدار المسلم فيه خلافا] [11] .

(1) "الإفصاح" (1/ 303) .

(2) "حاشية الروض المربع" (5/ 6) .

(3) "المغني" (6/ 391) .

(4) "المغني" (6/ 399) .

(5) "المغني" (6/ 401) .

(6) "حاشية الروض المربع" (5/ 17) .

(7) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 380) . وقد أخذها القرطبي عن ابن العربي مع تصرف واختصار ولم يحك ابن العربي الاتفاق."القبس" (2/ 833) .

(8) "شرح صحيح مسلم" (11/ 41) .

(9) "تحفة الأحوذي" (4/ 448) .

(10) "الشرح الكبير"لابن قدامة (12/ 234) .

(11) "الشرح الكبير"لابن قدامة (12/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت