• الكاكي [1] (749 هـ) يقول: [لا خلاف للفقهاء في جواز السلم في كل ما هو من ذوات الأمثال. . .] . نقله عنه العيني [2] .
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [ولا خلاف في اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل: كصاع الحجاز، وقفيز العراق، وإردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في أنفسها مختلفة، فلا بد من التعيين] . ويقول أيضًا: [وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره] [3] . نقله عنه الصنعاني، والشوكاني [4] .
• العيني (855 هـ) يقول: [ (ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبعة شرائط: جنس معلوم. . .، ونوع معلوم. . .، وصفة معلومة. . .، ومقدار معلوم. . .، وأجل معلوم. . .) وهذه خمسة متفق عليها] ويقول أيضًا: [. . . فجهالة المسلم فيه، مفسدة بالاتفاق] [5] . ويقول أيضًا: [ولا خلاف في اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل: كصاع الحجاز، وقفيز العراق، وإردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في أنفسها مختلفة، فلا بد من التعيين] [6] .
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [ (ويجوز السلم في الثياب إذا بيَّن طولا وعرضا ورقعة؛ لأنه أسلم في معلوم) والرقعة يراد بها قدر، ولا خلاف في هذا] . ويقول أيضا: [ (وكل ما أمكن ضبط صفته، ومعرفة مقداره، جاز السلم فيه) لا خلاف فيه] [7] .
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. . .، وطريقه الرؤية أو الصفة، والأول ممتنع، فتعين الوصف. فعلى هذا
(1) محمد بن محمد بن أحمد الكاكي قوام الدين الحنفي، قدم القاهرة ودرس بجامع ماردين، من آثاره:"جامع الأسرار في شرح المنار"،"عيون المذهب"،"معراج الدراية في شرح الهداية". توفي عام (749 هـ) ."الجواهر المضية" (2/ 340) ،"الفوائد البهية" (ص 186) .
(2) "البناية" (8/ 372) .
(3) "فتح الباري" (4/ 430) .
(4) "سبل السلام" (2/ 68 - 69) ،"نيل الأوطار" (5/ 268) .
(5) "البناية" (8/ 346 - ؟ ؟ ؟ ) .
(6) "عمدة القاري" (12/ 62) .
(7) "فتح القدير" (7/؟ ؟ ؟ ) .