فهرس الكتاب

الصفحة 1340 من 8167

والشربيني، والرملي [1] .

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول بعد ذكر شرط أن يسلم في الذمة: [بالاتفاق] [2] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية [3] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن سلَّام -رضي اللَّه عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن بني فلان أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا، فأخاف أن يرتدوا؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من عنده؟"فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء قد سماه أراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا، من حائط بني فلان. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان" [4] .

الثاني: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: أسلم رجل في حديقة نخل في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام. فقال المشتري: هو لي حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال للبائع:"أخذ من نخلك شيئا؟"قال: لا. قال:"فبم تستحل ماله! ! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه" [5] .

الثالث: أنه قد تعتريه آفة فتنتفي قدرة التسليم، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لو بعت من"

(1) "تحفة المحتاج" (5/ 3) ،"مغني المحتاج" (3/ 4) ،"نهاية المحتاج" (4/ 183) .

(2) "حاشية الروض المربع" (5/ 28) .

(3) "المبسوط" (12/ 130) ،"تبيين الحقائق" (4/ 114) ،"الهداية"مع شرحيها"العناية"و"فتح القدير" (7/ 88) ،"البحر الرائق" (6/ 173) ،"درر الحكام" (2/ 195) .

(4) سبق تخريجه.

(5) أخرجه أبو داود (3461) ، (4/ 171) ، وابن ماجه (2284) ، (3/ 603) ، واللفظ له، والبيهقي في"الكبرى" (10896) ، (6/ 24) . وفيه رجل نجراني مجهول كما قال يحيى بن معين وابن عدي والذهبي."الكامل" (7/ 301) ،"الكاشف" (2/ 493) . قال ابن حجر: [هذا الحديث فيه ضعف] ."فتح الباري" (4/ 433) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت