والمغنية] [1] . نقله عنه شمس الدين ابن قدامة، وابن تيمية، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم [2] .
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [. . . فمما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع، مثل: أجر النوائح، وأجر المغنيات] [3] . نقله عنه ابن الشاط [4] .
• النووي (676 هـ) يقول: [أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحة للنوح] [5] .
• الأُبّي (728 هـ) يقول: [ولا خلاف في حرمة أجرة المغنية والنائحة] [6] . نقله عنه الحطاب وعليش [7] .
• العيني (855 هـ) يقول: [. . . فلذلك أبطلوا أجر المغنية والنائحة، وأجمعوا على بطلانه] [8] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية [9] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [10] .
• وجه الدلالة: أن من أكل أموال الناس بالباطل جعلها ثمنا في العقود المحرمة
(1) "الإجماع" (ص 146) ،"الإشراف" (6/ 325) .
(2) "الشرح الكبير"لابن قدامة (14/ 312) ،"مجموع الفتاوى" (30/ 215) ،"دقائق أولي النهى" (2/ 249) ،"حاشية الروض المربع" (5/ 303) .
(3) "بداية المجتهد" (2/ 166) .
(4) "إدرار الشروق" (4/ 9) .
(5) "شرح صحيح مسلم"للنووي (10/ 231) .
(6) "إكمال إكمال المفهم" (4/ 250) .
(7) "مواهب الجليل" (5/ 424) ،"منح الجليل" (7/ 498) .
(8) "عمدة القاري" (21/ 9) .
(9) "المحلى" (7/ 16) .
(10) النساء: الآية (29) .