فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 8167

ثالث أم لا] [1] .

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول لما تكلم على تفسير حديث أبي هريرة:"لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر": [. . . للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في غير هذه الثلاثة] [2] .

• ابن القيم (751 هـ) يقول: [وأما المسابقة بالأقدام: فاتفق العلماء على جوازها، بلا عوض] [3] .

• الزركشي (772 هـ) يقول: [ولا نزاع في جواز المسابقة بغير عوض مطلقًا، من غير تقييد بشيء معين: كالمسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق والطيور والفيلة ونحو ذلك، وكذلك المصارعة، ورفع الحجر ليعرف الأشَدّ] [4] .

• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: [فيه -أي: حديث ابن عمر في مسابقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الخيل المضمرة وغير المضمرة- المسابقة بين الخيل. . .، وهذا مجمع عليه] [5] .

• ابن حجر (852 هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] [6] .

• العيني (855 هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] [7] .

ويقول أيضًا: [اعلم أن المسابقة في الخيل والإبل والرمي، جائز بالسنة وإجماع الأمة] [8] .

• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] [9] .

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول لما ذكر حديث عائشة في مسابقتها

(1) "شرح صحيح مسلم" (13/ 14) .

(2) "الشرح الكبير"لابن قدامة (15/ 11) .

(3) "الفروسية" (ص 98)

(4) "شرح الزركشي" (3/ 294) .

(5) "طرح التثريب" (7/ 240) .

(6) "فتح الباري" (6/ 72) .

(7) "عمدة القاري" (14/ 160) .

(8) "البناية" (12/ 254) .

(9) "نيل الأوطار" (8/ 88) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت