ثالث أم لا] [1] .
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول لما تكلم على تفسير حديث أبي هريرة:"لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر": [. . . للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في غير هذه الثلاثة] [2] .
• ابن القيم (751 هـ) يقول: [وأما المسابقة بالأقدام: فاتفق العلماء على جوازها، بلا عوض] [3] .
• الزركشي (772 هـ) يقول: [ولا نزاع في جواز المسابقة بغير عوض مطلقًا، من غير تقييد بشيء معين: كالمسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق والطيور والفيلة ونحو ذلك، وكذلك المصارعة، ورفع الحجر ليعرف الأشَدّ] [4] .
• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: [فيه -أي: حديث ابن عمر في مسابقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الخيل المضمرة وغير المضمرة- المسابقة بين الخيل. . .، وهذا مجمع عليه] [5] .
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] [6] .
• العيني (855 هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] [7] .
ويقول أيضًا: [اعلم أن المسابقة في الخيل والإبل والرمي، جائز بالسنة وإجماع الأمة] [8] .
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] [9] .
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول لما ذكر حديث عائشة في مسابقتها
(1) "شرح صحيح مسلم" (13/ 14) .
(2) "الشرح الكبير"لابن قدامة (15/ 11) .
(3) "الفروسية" (ص 98)
(4) "شرح الزركشي" (3/ 294) .
(5) "طرح التثريب" (7/ 240) .
(6) "فتح الباري" (6/ 72) .
(7) "عمدة القاري" (14/ 160) .
(8) "البناية" (12/ 254) .
(9) "نيل الأوطار" (8/ 88) .