فهرس الكتاب

الصفحة 1522 من 8167

• البغوي (516 هـ) يقول: [اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة] [1] .

• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [واتفق أهل العلم، على إيجاب الشفعة في الأصول، اتفاقا مجملا] [2] .

• ابن العربي (543 هـ) يقول: [اتفق علماء الأمصار، على أن الشفعة إنما تكون في العقار، دون المنقول] [3] .

• القاضي عياض (544 هـ) يقول: [وقد أجمع العلماء، في وجوب الشفعة للشريك، في الربع المبيع، فيما لم يقسم] [4] .

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن الشفعة تجب في الخليط] [5] .

• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [اتفق المسلمون، على أن الشفعة واجبة، في الدور والعقار والأرضين كلها] ويقول أيضا في معرض بيانه لحديث جابر: [فكأنه قال: الشفعة فيما تمكن فيه القسمة، ما دام لم يقسم، وهذا استدلال بدليل الخطاب، وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار، مع اختلافهم في صحة الاستدلال به] [6] .

• أبو العباس القرطبي (656 هـ) يقول: [الشفعة إنما تستحق في العقار المشترك الذي يقبل القسمة، وهذا هو المحل المتفق على وجوب الشفعة فيه، واختلف فيما عدا ذلك] [7] .

• النووي (676 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون، على ثبوت الشفعة للشريك في العقار، ما لم يقسم] [8] .

(1) "شرح السنة" (8/ 241) .

(2) "المقدمات الممهدات" (3/ 66) .

(3) "القبس" (2/ 855 - 856) ،"المسالك في شرح موطأ مالك" (6/ 182) .

(4) إكمال المفهم بفوائد مسلم" (5/ 312) ."

(5) "الإفصاح" (2/ 28) .

(6) "بداية المجتهد" (2/ 194) ومقصوده بالعبارة الثانية، أن هذه المسألة مجمع عليها، مع أن الاستدلال بدليل الخطاب، فيه خلاف بين العلماء.

(7) "المفهم" (4/ 524) .

(8) "شرح صحيح مسلم" (11/ 45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت