• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذى يقبل القسمة، قسمة الإجبار: كالقرية، والبستان، ونحو ذلك] [1] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [2] .
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [تثبت -أي: الشفعة- للشريك في الملك، باتفاق الأئمة] [3] .
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر بن الأصم من إنكارها] [4] .
• العيني (855 هـ) يقول: [أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في شريك لم يقسم ربعه] [5] .
• مولى خسرو (1078 هـ) يقول: [وإنما تجب -أي: تثبت الشفعة- للخليط: وهو الشريك الذي لم يقاسم، في نفس المبيع، وهذا بالإجماع] [6] .
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [الألفاظ في هذا الحديث قد تضافرت في الدلالة على ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والبساتين، وهذا مجمع عليه، إذا كان مما يقسم] [7] .
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [وهي -أي: الشفعة- ثابتة بالسنة والإجماع] [8] . ويقول أيضا: [إن كان كل واحد من الشركاء، متميز ملكه، وحقوق الملك، فلا شفعة إجماعا] [9] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة، وهو:
ما جاء عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال:"قضى رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة". وفي رواية:
(1) "مجموع الفتاوى" (30/ 381) ،"الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص 243) .
(2) "حاشية الروض المربع" (5/ 430) .
(3) "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" (ص 223) .
(4) "فتح الباري" (4/ 436) .
(5) "البناية" (11/ 274) .
(6) "مجمع الأنهر" (2/ 472) .
(7) "سبل السلام" (2/ 106) .
(8) "حاشية الروض المربع" (5/ 425) .
(9) المصدر السابق (5/ 432) .