7 -القرافي (684 هـ) حيث قال: (قال ابن حزم في كتاب الإجماع: وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عتق غير بني آدم من الحيوان" [1] . بينما قال ابن حزم: (واتفقوا أن عتق حيوان غير بني آدم لا يجوز" [2] .
8 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فإن طلقها وهي حائض، أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها، فهذا طلاق محرّم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين" [3] . وقال في موضع آخر: (إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق، فإن هذا الطلاق حرام باتفاق المسلمين" [4] .
9 -العيني (855 هـ) حيث قال: (حرمة الجمع بين الأختين، بلا خلاف" [5] . وقال أيضًا: (ثبتت الحرمة في الجمع نصًّا وإجماعًا" [6] .
10 -ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (قال الإمام الشافعي رحمه اللَّه في الأم: لا نعلم خلافًا في وجوب دخول المرفقين في الوضوء، وهذا منه حكاية للإجماع" [7] ."
11 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (قال ابن المنذر: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة، والإجماع" [8] . بينما قال ابن المنذر: (نفقة الزوجة واجبة بالكتاب، والسنة، والاتفاق" [9] .
على أن من العلماء من فرّق بين لفظ"الإجماع"، ولفظ"الاتفاق"، فعبر بلفظ"الإجماع"عن اتفاق أهل العلم في شتى المذاهب، وبلفظ"الاتفاق"عن اتفاق علماء المذهب خاصة.
• ومن العلماء من لم يرَ أن نفي الخلاف يدل على الإجماع، ومن هؤلاء العلماء:
أولًا: من فرّق بين لفظ الإجماع، ولفظ الاتفاق:
1 -العيني (855 هـ) حيث قال: (فيه نظر؛ لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع، فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع" [10] ."
(1) "الذخيرة" (11/ 81) .
(2) "مراتب الإجماع" (ص 261) .
(3) "مجموع الفتاوى" (33/ 72) .
(4) "مجموع الفتاوى" (32/ 89) .
(5) "عمدة القاري" (20/ 95) .
(6) "البناية شرح الهداية" (4/ 511) .
(7) "البحر الرائق" (1/ 13) .
(8) "حاشية الروض المربع" (7/ 121) .
(9) "الإشراف" (1/ 124) .
(10) "عمدة القاري" (3/ 85) . لكن هناك من الحنفية من عبر بلفظ الإجماع ويريد به علماء المذهب خاصة =