فهرس الكتاب

الصفحة 1648 من 8167

على أنه لو زنى بها جاز له أن يتزوجها" [1] . وقال أيضًا: (وأجمع العلماء على أنه إذا طلقها في طهر مسها فيه، لم يجبر على رجعتها" [2] .

• وقال أيضًا: (لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر قد مس فيه، أنه لا يجبر على الرجعة" [3] . وقال أيضًا: (لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها" [4] .

4 -الكاساني (587 هـ) حيث قال: (فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق العبد جائز بالإجماع" [5] . وقال أيضًا: (ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من نكاح الأمة" [6] .

5 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثًا بعد الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [7] . ثم أخذ يذكر الأدلة من السنة على ذلك، ثم قال:"وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه" [8] . وقال أيضًا في وجوب العدة والصداق بمجرد الخلوة بالمرأة المعقود عليها: (عن عمر، وعلي، وعن سعيد بن المسيب، وعن زيد بن ثابت: عليها العدة، ولها الصداق كاملًا، وهذه قضايا تشتهر، ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعًا" [9] . والتعبير بالإجماع عن الصحابة عند عدم العلم بالمخالف منهم كثير عند ابن قدامة وغيره."

6 -القرطبي (671 هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في اليتامى، له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثا، أو أربعًا" [10] . وقال أيضًا: (وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا وإن خاف ألا يعدل" [11] .

• وقال أيضًا: (ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز نكاح مجوسية، ولا وثنية" [12] . وقال أيضًا: (وأما المجوس: فالعلماء مجمعون على أن ذبائحهم لا تؤكل، ولا يتزوج منهم" [13] .

(1) "الاستذكار" (5/ 473) .

(2) "التمهيد" (15/ 69) .

(3) "التمهيد" (15/ 69) .

(4) الاستذكار (6/ 144) .

(5) "بدائع الصنائع" (3/ 459) .

(6) "بدائع الصنائع" (3/ 449) .

(7) "المغني" (10/ 584) .

(8) "المغني" (10/ 584) .

(9) "المغني" (10/ 154) .

(10) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 13) .

(11) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 121) .

(12) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 123) .

(13) "الجامع لأحكام القرآن" (6/ 44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت