قول من ذكرنا من الصحابة، وليس في التابعين مخالف، فثبت أنه إجماع" [1] ."
3 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال بعد حديث ابن عباس:"لا نكاح إلا بولي. . .":"ولا مخالف له من الصحابة علمته" [2] .
4 -ابن رشد (595 هـ) ، فذكره كما قال ابن عبد البر [3] .
5 -القرطبي (671 هـ) ، فذكره بنحو ما قال ابن عبد البر [4] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية، والماوردي من الشافعية من الإجماع على اعتبار الولي في عقد النكاح، وافق عليه الحنابلة في المذهب [5] ، وابن حزم [6] . وهو قول من سبق ذكره من الصحابة، والتابعين.
• مستند الإجماع:
1 -عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا نكاح إلا بولي" [7] .
2 -عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل" [8] .
3 -قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن
= (3/ 364) ، و"الإصابة" (4/ 181) .
(1) "الحاوي" (11/ 59) ، (63) .
(2) "الاستذكار" (5/ 471) .
(3) "بداية المجتهد" (2/ 32) .
(4) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 75) .
(5) "الإنصاف" (8/ 66) ، و"المحرر" (36) .
(6) "المحلى" (9/ 25) .
(7) أخرجه أبو داود (2085) (2/ 229) ، والترمذي (1103) (2/ 351) ، وابن ماجه (1881) (1/ 590) .
قال المناوي: إنه متواتر. وأخرجه الحاكم عن ثلاثين صحابيًّا."فيض القدير" (6/ 437) ، وانظر:"مستدرك الحاكم" (2/ 169) .
(8) أخرجه ابن ماجه (1880) (1/ 590) ، والبيهقي عن سعيد بن جبير موقوفًا، ومن طريق أبي خثيم مرفوعًا. قال: والمحفوظ الموقوف.
وأخرجه أيضًا من طريق عدي بن الفضل، عن أبي خثيم بسنده مرفوعًا بلفظ:"لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل". انظر:"السنن الكبرى" (7/ 124) .
وأخرجه الدارقطني عن عدي بن الفضل مرفوعًا. قال: ولم يرفعه غير عدي. قال ابن حجر: وعدي ضعيف.
انظر:"سنن الدارقطني" (3482) (3/ 155) ، و"التلخيص الحبير" (3/ 162) .