فهرس الكتاب

الصفحة 1742 من 8167

الحصين، وأنس [1] .

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية [2] ، والإمام أحمد في رواية عنه [3] إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها، إذا كان من تزوجته كفؤًا لها، وهو قول الشعبي، والزهري [4] .

• أدلة هذا القول: استدلوا بالقرآن، والسنة، والمعقول:

• أولًا: من القرآن:

1 -قال تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] .

• وجه الدلالة: الآية نص على انعقاد النكاح بعبارة المرأة، فكانت حجة على المخالف [5] .

2 -قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] .

• وجه الدلالة: أنه أضاف النكاح إلى المرأة، فيقتضي تصوره منها [6] .

3 -قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: 230] .

• وجه الدلالة: أضاف اللَّه سبحانه وتعالى النكاح إلى المرأة من غير ذكر الولي [7] .

4 -قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] .

• وجه الدلالة: يستدل بهذه الآية من وجهين [8] :

أحدهما: أنه أضاف النكاح إلى النساء، فيدل على جواز النكاح بعبارتهن، من غير شرط الولي.

الثاني: أنه نهى الأولياء عن منعهن نكاح أنفسهن أزواجهن، إذا تراضى الزوجان، والنهي يقتضي تصور المنهي عنه.

(1) "سنن الترمذي" (2/ 351) .

(2) "مختصر الطحاوي" (ص 171 - 172) ، و"بدائع الصنائع" (3/ 372) .

(3) "الإنصاف" (8/ 66) ، و"المحرر" (36) .

(4) "الإشراف" (1/ 23) .

(5) "بدائع الصنائع" (3/ 372) .

(6) "بدائع الصنائع" (3/ 373) ، و"البحر الرائق" (3/ 117) .

(7) "بدائع الصنائع" (3/ 373) .

(8) "بدائع الصنائع" (3/ 373) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت