الآيتين دخولًا، والرضاع بمنزلة النسب" [1] ."
3 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"أما من عقد فيها الرجل زواجًا فلا خلاف في تحريمها في الأبد على أبيه وأجداده، وعلى بنيه، وعلى من تناسل من بنيه وبناته أبدًا" [2] . وقال أيضًا:"وأما من حلّت للرجل بملك اليمين؛ فإن وطئها فلا نعلم خلافًا في تحريمها على من ولد، وعلى من ولده" [3] .
4 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن المحرّمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . وحليلة الابن وإن سفل محرّمة على الأب وإن علا، وسواء دخل الابن بامرأته أو لم يدخل، . . . وامرأة الأب محرّمة على ابنه وإن سفل، وكذلك امرأة الجد وإن علا" [4] .
5 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"وحليلة ابن الابن، وابن البنت، وإن سفل، تحرم بالإجماع" [5] . وقال أيضًا:"وأما منكوحة أجداده فتحرم بالإجماع" [6] .
6 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:". . . اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد، وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء" [7] .
7 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"حلائل الأبناء يعني أزواجهم. . . فيحرم على الرجل أزواج أبنائه، وأبناء بناته، من نسب أو رضاع، قريبًا كان أو بعيدًا، بمجرد العقد. . . ولا نعلم في هذا اختلافًا" [8] . وقال أيضًا:". . . زوجات الأب، فتحرم على الرجل امرأة أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، من نسب أو رضاع، . . . وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه، قرب أو بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه، والحمد للَّه" [9] . وقال أيضًا:"وجملة ذلك أن المرأة إذا عقد الرجل عقد النكاح عليها، حرمت على ابنه بمجرد العقد عليها، . . . وتحرم على أبيه. . . وليس في هذا اختلاف بحمد اللَّه" [10] .
(1) "الإجماع" (ص 58) .
(2) "المحلى" (9/ 137) .
(3) "المحلى" (9/ 137) .
(4) "الإفصاح" (2/ 104 - 105) .
(5) "بدائع الصنائع" (3/ 419) .
(6) "بدائع الصنائع" (3/ 423) .
(7) "بداية المجتهد" (2/ 56) .
(8) "المغني" (9/ 518) .
(9) "المغني" (9/ 518) .
(10) "المغني" (9/ 524) .