فهرس الكتاب

الصفحة 1793 من 8167

8 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، كان مع العقد وطء أم لم يكن" [1] . وقال أيضًا:"وحرمت حليلة الابن من الرضاع -وإن لم يكن من الصلب- بالإجماع المستند إلى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [2] ."

9 -القرافي (684 هـ) حيث قال:"أجمع الناس على أن العقد يحرّم على الابن" [3] .

10 -العيني (855 هـ) حيث قال:"ولا يحل له أن يتزوج بامرأة أبيه وأجداده أو نساء أجداده، . . . فثبتت الحرمة في الجميع نصًا أو إجماعًا، . . . فحرمة العقد ثابتة بالإجماع" [4] . وقال أيضًا:"وحليلة الابن حرام على الأب. . . وأما حليلة ابن الابن بعمومه [5] أو بالإجماع" [6] . وقال أيضًا:"فحرمة العقد [7] ثابتة بالإجماع" [8] .

11 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"وتحرم زوجة كل جد وإن علا، إجماعًا، حكاه ابن رشد وغيره، وتحرم أيضًا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل، بإجماع المسلمين، حكاه غير واحد" [9] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم حلائل الآباء على الأبناء، وحلائل الأبناء على الآباء بمجرد العقد، هو قول عطاء، وطاوس، والحسن، وابن سيرين، ومكحول [10] ، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، قال ابن المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم خلافهم [11] .

(1) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 100) .

(2) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 102) .

(3) "الفروق" (3/ 205) .

(4) "البناية شرح الهداية" (4/ 511 - 512) .

(5) أي: ثبت التحريم عن طريق عموم النص في تحريم حليلة الابن، ويدخل فيه ابن الابن.

(6) "البناية شرح الهداية" (4/ 512) .

(7) أي: أن الحرمة الناتجة بين الابن وزوجة أبيه، أو بين الأب وزوجة ابنه، هي بسبب العقد.

(8) "البناية شرح الهداية" (4/ 521) .

(9) "حاشية الروض المربع" (6/ 289) .

(10) هو أبو عبد اللَّه مكحول الشامي، من سبي كابل، أرسل عن عدد من الصحابة، وطلب الفقه، حتى أصبح أعلم أهل زمانه بالفتوى، أخذ عنه الأوزاعي وخلق آخرون، توفي سنة (113 هـ) . انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء" (ص 70) ،"شذرات الذهب" (1/ 146) .

(11) "الإشراف" (1/ 79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت